اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق ركاب وبضائع بين مصر والمملكة

Monday, August 23, 2021

التفاصيل

إشارةً إلى تلقي اتحاد الغرف السعودية خطاب الهيئة العامة للنقل والمشار فيه إلى اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري على الطرق ركاب وبضائع بين جمهورية مصر والمملكة العربية السعودية رقم (10/م) وتاريخ 1411/08/19هـ والتي نصت على:

1. المادة (الثانية) " تخضع وسائط النقل العائدة لكلا الطرفين عند وجودها بأراضي الطرف الآخر وكذلك سائقوها وما تحمله من ركاب أو بضائع لكافة الأنظمة والقوانين المرعية في ذلك البلد، ويطبق التشريع الداخلي لكل طرف متعاقد على الأمور التي لا يشملها هذا الاتفاق ولا يجوز لهذه الوسائط تجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المسموح بها للسير على شبكة الطرق في ذلك البلد.

2. المادة (السابعة) " لا يجوز بأي حال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة على بلد أحد الطرفين المتعاقدين أن تتعاطي النقل الداخلي في بلد الطرف الآخر (ورد بالتعريف) ولا يجوز كذلك النقل من بلد أحد الطرفين بسيارات الطرف الآخر إلى بلد ثالث"

3. المادة (الثانية عشر) " يمنح البلدان المتعاقدان وفقاً للأنظمة المتبعة لدى كل منهما كافة التسهيلات اللازمة للسيارات الخاصة والسماح لها بالتجول في أراضيها إذا كان فيها مالكوها أو من يفوضون لقيادتها ولا يجوز استعمالها في نقل الركاب مقابل أجر ويجب أن تكون هذه السيارات مسجلة في أحد البلدين وتحمل رخصة سير (رخصة تسيير) سارية المفعول.

وإشارةً إلى اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة للنقل البري، وما تم مناقشته بشأن قانون (73) لسنة 2019م والذي يعتبر من الأنظمة والقوانين في جمهورية مصر العربية والتي يجب مراعاتها عند وجود المركبات الأجنبية داخل الأراضي المصرية، حيث أكد الجانب المصري إلتزامه الكامل بنصوص الاتفاقية الموقعة بين البلدين لتنظيم عمليات النقل البري على الطرق (ركاب وبضائع)، وأنها تسود على أي تشريع داخلي وأن ما ورد في القانون لا يخل بها بأي شكل من الأشكال.

عليه تؤكد غرفة المدينة المنورة على منتسبيها من الناقلين لجمهورية مصر العربية بالالتزام بما ورد بالاتفاقيات الإقليمية والثنائية والالتزام باشتراطات الجانب المصري، حيث أن جمهورية مصر العربية سوف تقوم بتطبيق الغرامات على الناقلين المخالفين.