بشأن: تحويل تسجيل مركبات النقل الخفيف الى (نقل عام ) وإصدار بطاقات تشغيل

Tuesday, March 5, 2024

التفاصيل

تهديكم غرفة المدينة المنورة أطيب التحايا والتقدير وتفييدكم  بتلقيها خطاب الهيئة العامة للنقل

والمتضمن إشارة إلى دور الهيئة الإشرافي والرقابي على أنشطة النقل، وإشارة إلى اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق الصادرة بقرار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية ب تاريخ  1442/12/03هـ وتعديلاتها، حيث تضمنت الفقرة رقم 1 من المادة الثانية على الآتي : " مع عدم الإخلال بأحكام نظام المرور والأنظمة والتشريعات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة إضافة الى الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها 1 - : تسري أحكام هذه اللائحة على أعمال النقل الخفيف للبضائع على الطرق بأجر" ، كما تضمنت المادة الثالثة عشرة على "على المرخص له إصدار بطاقة تشغيل لكل مركبة تعمل في النشاط ، تكون مدتها سنة واحدة وبما لا يتجاوز العمر التشغيلي للمركبة أو تاريخ صلاحية الترخيص ( للمنشآت) ، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات التالية : أ- أن تكون المركبات مملوكة للمرخص له بشكل مباشر أو بالإيجار التمويلي على أن يكون المستخدم الفعلي . ب - ألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة المستخدمة في النشاط على عشرة سنوات من سنة الصنع . ج- التأمين على كافة المركبات لتغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة . د - إخضاع المركبات للفحص الفني الدوري في إحدى المراكز المعتمدة لذلك ، وفق نظام المرور . هـ - سداد المقابل المالي والغرامات المالية (إن وجدت) ..

 

وإشارة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية تاريخ 1441/03/10هـ  وتعديلاتها ، حيث تضمنت في المادة السابعة لوحة مركبة النقل العام الخفيف : تصرف للمركبة التي لا يزيد وزنها الإجمالي عن 3500كجم ، والمعدة لنقل الحيوانات والأشياء ويمكن أن تنقل الأشخاص في الاماكن المخصصة لهم ، والمملوكة للمواطنين السعوديين والمصالح الحكومية والشركات و المؤسسات للاستخدام بأجر

 

وحرصا من الهيئة على ضبط امتثال هذا النشاط وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين ، نود التأكيد على جميع الشركات المرخصة في نشاط النقل الخفيف بضرورة قصر ممارسة نشاط النقل الخفيف ( باستخدام السيارات ) على المركبات المسجلة ( نقل عام ) والحاصلة على بطاقة تشغيل سارية ، ويستثنى من ذلك الدراجات النارية لحين صدور التنظيمات الخاصة بها .

 

عليه تفييد غرفة المدينة المنورة مشتركيها بالمسارعة بتصحيح أوضاع المركبات التابعة لهم ، والالتزام بكافة مانصت عليه اللائحة المنظمة لهذا النشاط علماً بانه سيتم رصد مخالفة "تشغيل مركبة نقل خفيف بدون بطاقة تشغيل " بقيمة 5000" خمسة الاف ريال " على كل حالة يتم ضبطها ، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الاتصال بالرقم الموحد 19929او زيارة موقع الهيئة الالكتروني www.tga.gov.sa