بشأن: منع بيع كراسة الشروط والمواصفات
Saturday, October 5, 2024
قرار مجلس الوزراء القاضي بالتالي:
أولاً: يمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول في أي من الحالات الواردة في القرار.
ثانياً، يقتصر تطبيق ما ورد في البند (أولاً) من القرار على وضع المقاول في آخر ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة
ثالثاً: يصدر بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض، على ألا تتجاوز مدة المنع (ثلاث) سنوات
من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصوراً على مشروعات الجهة التي أصدرته، وتزويد وزارة البلديات
والإسكان ( وكالة تصنيف المقاولين ) ولجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين بصورة منه.
رابعاً: لا يخل ما ورد في القرار باختصاصات لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين والمتعهدين المنصوص عليها في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية. عليه، أمل من سعادتكم التكرم بعد الاطلاع التأكيد على المختصين بالغرفة على وجوب الالتزام بما ورد أعلاه، وبما ذكر تفصيلاً بقرار مجلس الوزراء رقم (۱۱۸)