رخص محاجر مواد البناء

Tuesday, June 9, 2020

التفاصيل

تحيط غرفة المدينة منتسبيها بصدور الأمر السامي الكريم رقم (54358) وتاريخ 1441/02/28هـ بالموافقة على إصدار رخص محاجر مواد البناء وفقاً لنظام الاستثمار التعديين - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) في 1425/08/20هـ للمقاولين الذين لديهم عقود مع الجهات الحكومية وفق الآتي:

1- يتقدم المقاول - الذي لديه مشروع حكومي ويرغب في استغلال مواد البناء الخام المتوافقة داخل موقع المشروع أو بجواره - بطلب إصدار رخصة محجر مواد بناء إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعد حصوله على تأييد من الجهة الحكومية صاحبة المشروع، على أن يتضمن التأييد البيانات التالية: (نوع مواد البناء - كمية مواد الخام المراد استغلالها - إحداثيات الموقع المطلوب - المدة الزمنية المطلوبة لاستغلال المواد لإنجاز المشروع على ألا تتجاوز مدة المشروع)

2- تصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية رخصة محجر مواد بناء للمقاول وفق أحكام نظام الاستثمار التعديني، بعد استكمال ما ورد في الفقرة (1) أعلاه، وتقديم المقاول الآتي:

أ) إلتزاماً منه للوزارة بأن يقتصر استغلال الموار على المشروع الذي تم الترخيص لأجله.

ب) ضماناً مالياً - وفق ما تحدده وزارة الصناعة والثروة المعدنية - لمصلحتها، لا يفرج عنه إلا بعد التأكد من إعادة تأهيل المقاول لموقع الرخصة وموافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة عليه.

3- تراعي وزارة الصناعة والثروة المعدنية عند إصدارها الرخص المشار إليها أعلاه في البند (أولاً) ما ورد في الأمر رقم (22484) في 1440/04/24هـ

ثانياً/ قيام الجهات الحكومية بالتأكيد على المقاولين المتعاقد معهم بالالتزام بأحكام نظام الاستثمار التعديني وبأن يكون تأمين مواد البناء الخام للمشاريع من مواقع مرخصة من وزارة الصناعة والثروة المعدينة.