عدم قدرة مكاتب تأجير السيارات على إلغاء التفويض عن المركبة المستأجرة التي يتم التعميم عليها من قبل الجهات الأمنية

Tuesday, February 16, 2021

التفاصيل

إشارةً إلى تلقي مجلس الغرف السعودية خطاب الهيئة العامة للنقل بخصوص الاستدعاءات الواردة للهيئة من قبل عدد من المرخصين بممارسة نشاط تأجير السيارات، والمتضمنة شكواهم من عدم القدرة على إلغاء التفويض عن المركبة المستأجرة التي يتم التعميم عليها من قبل الجهات الأمنية، مما يترتب على ذلك إيقاع العقوبات والجزاءات المقررة نظاماً لعدم إلغاء التفويض فور استلام المركبة المستأجرة، وذلك وفقاً لما نصت عليه اللائحة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم (1/42/120) وتاريخ 1441/05/07هـ وحيث تفيد الهيئة بأنها قد قامت بالكتابة للإدارة العامة للمرور بشأن الموضوع، وقد وردت الإفادة بأنه لا يمكن إلغاء التفويض في حال وجود تعاميم على المركبة من خلال نظام (تم)، وأن الجهة المصدرة للتعميم هي من تتولى إجراءات ما بعد التعميم، وأنه يمكن مراجعة المرور لمثل هذه الحالات لإلغاء التفويض وفق الأنظمة والتعليمات.

عليه تحيط غرفة المدينة منتسبيها من الشركات والمؤسسات العاملة في نشاط تأجير السيارات بما ورد أعلاه.